فتح وكالة سياحة وأسفار في الجزائر: الرخصة والشروط والمراحل

لفتح وكالة سياحة وأسفار في الجزائر، تلزمك رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد الوكالات. ويحدد القواعد القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أفريل 1999 والمرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 15 ماي 2017: شهادة في السياحة أو وكيل مؤهل، ومحل تجاري مجهز، وتأمين على المسؤولية المدنية والمهنية. ويعاقب القانون على فتح وكالة دون رخصة بالغرامة والحبس.

تم التحقق من المحتوى في

باختصار

الجهة المانحة
الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية
مكان الإيداع
المصالح الخارجية لوزارة السياحة في الولاية
السن الأدنى
21 سنة
النصوص
القانون رقم 99-06 لسنة 1999، المرسوم التنفيذي رقم 17-161 لسنة 2017
بدء النشاط
خلال 6 أشهر من تسليم الرخصة
المقاول الذاتي
غير ممكن: نشاط مقنن
المحتويات
قانون سنة 1999 الذي ينظم نشاط وكالة السياحة والأسفار
99-06
المرسوم التنفيذي لسنة 2017 الذي يحدد شروط الرخصة
17-161
السن الأدنى لصاحب الطلب
21 سنة
أجل بدء النشاط بعد تسليم الرخصة
6 أشهر

ما الذي تقوم به وكالة السياحة والأسفار

يعرّف القانون رقم 99-06 الوكالة بأنها مؤسسة تجارية تبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، رحلات وجولات وإقامات فردية أو جماعية والخدمات المرتبطة بها. وتذكر مادته 4 خصوصا:

  • تنظيم الرحلات والإقامات وبيعها؛
  • النزهات والزيارات المصحوبة بمرشدين؛
  • حجز غرف الفنادق؛
  • بيع تذاكر النقل وتذاكر العروض؛
  • إجراءات التأمين لحساب الزبائن؛
  • تمثيل وكالات أخرى، محلية أو أجنبية؛
  • كراء السيارات بسائق أو دونه.

ما تقوله النصوص

الشروط الواجب استيفاؤها

  • أن يكون عمرك 21 سنة على الأقل (المرسوم رقم 17-161، المادة 3).
  • أن تثبت كفاءة مهنية: ليسانس في السياحة من مؤسسة للتعليم العالي، أو ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة في السياحة، أو شهادة تقني سام في السياحة أو الفندقة مع أقدمية سنة في السياحة.
  • إن لم تكن لديك هذه الشهادات، فعليك ضمان التعاون الدائم والفعلي لشخص تتوفر فيه: وكيل السياحة والأسفار. ويُكتب اسمه في الرخصة إلى جانب اسم المالك (القانون رقم 99-06، المادة 7).
  • أن تتمتع بحقوقك المدنية والوطنية وأن تكون حسن السيرة، ويسري شرط حسن السيرة أيضا على مسيري الشركة.
  • أن تكون الشركة خاضعة للقانون الجزائري.
  • ألا تكون حائزا من قبل على رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار.
  • أن تتوفر على محل ذي استعمال تجاري مجهز بتجهيزات ملائمة، يحدد قرار من الوزير المكلف بالسياحة خصائصه (المرسوم رقم 17-161، المادة 4).
  • أن تتوفر على كفالة مالية تغطي التزامات الوكالة (القانون رقم 99-06، المادة 7) وأن تكتتب تأمينا على المسؤولية المدنية والمهنية (المادة 19).

ملف الرخصة

يودع الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشركة الطلب لدى المصالح الخارجية المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة (المرسوم رقم 17-161، المادة 5). ويُكوَّن الملف على مرحلتين: أولا الهوية والشهادات، ثم بعد الرأي الموافق للجنة الوطنية، المحل والتأمين والعقود والقانون الأساسي.

عدد الوثائق: 70 / 7

يخضع الطلب لتحقيق مسبق تجريه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الوطني (المادة 7).

الرخصة قبل القيد في السجل التجاري أم بعده؟

يُخضع القانون رقم 99-06 إنشاء الوكالة للرخصة (المادة 6) ويتحدث عن قيد «الوكالة المعتمدة» في السجل التجاري (المادة 39). أما المرسوم رقم 17-161 فيطلب القانون الأساسي للشركة في ملف الرخصة. وبقراءة هذه النصوص معا، يكون الترتيب كالآتي: التسمية والقانون الأساسي، ثم الرخصة، ثم القيد في السجل التجاري مع نسخة من الرخصة، كما تنص عليه المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 15-234. اطلب تأكيد هذا الترتيب من ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري قبل الإيداع.

المراحل

  1. 1

    التحقق من الكفاءة المهنية

    تكفي شهاداتك، أو توظف وكيلا تتوفر فيه الشروط بعقد عمل موثق.

  2. 2

    حجز التسمية

    بالنسبة للشركة، اطلب شهادة التسمية من المركز الوطني للسجل التجاري. ويجب أن تختلف تسمية الوكالة عن تسميات الوكالات الأخرى (القانون رقم 99-06، المادة 24).

  3. 3

    تحرير القانون الأساسي

    لدى الموثق، لشركة خاضعة للقانون الجزائري. وهو مطلوب في ملف الرخصة.

  4. 4

    إيداع طلب الرخصة

    لدى المصالح الخارجية لوزارة السياحة، مع بطاقة التعريف والشهادات.

  5. 5

    التحقيق ورأي اللجنة

    تحقيق الأمن الوطني أو الدرك، ثم رأي اللجنة الوطنية للاعتماد.

  6. 6

    استكمال الملف

    بعد الرأي الموافق: إيجار المحل أو سند ملكيته، التأمين، عقد الوكيل، القانون الأساسي.

  7. 7

    القيد في السجل التجاري

    مع نسخة من الرخصة، ثم الضرائب ورقم التعريف الإحصائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

  8. 8

    البدء خلال 6 أشهر

    يُكتب رقم الرخصة في عقودك وفواتيرك وإشهاراتك.

الرفض والطعن

ترفض الرخصة إذا لم تستوف الشروط، أو كان التحقيق سلبيا، أو سبق أن سُحبت من صاحب الطلب رخصة نهائيا (المرسوم رقم 17-161، المادة 8). ولك أجل شهر من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم طعن كتابي إلى الوزير المكلف بالسياحة مع عناصر جديدة، ويفصل الوزير فيه خلال شهرين من استلامه.

مدة الرخصة والالتزامات

لا يحدد القانون رقم 99-06 ولا المرسوم رقم 17-161 مدة لصلاحية الرخصة. وهي غير قابلة للتنازل ولا للتحويل (القانون، المادة 9). وفي حال وفاة المالك، يمكن لذوي حقوقه مواصلة الاستغلال إذا أبلغوا الوزارة خلال شهرين وامتثلوا للقانون خلال اثني عشر شهرا. ويمكن سحب الرخصة إذا أخلت الوكالة بالتزاماتها:

  • بدء النشاط خلال 6 أشهر من تسليم الرخصة، وإلا أعذرتك الوزارة لبدئه في أجل جديد مدته 6 أشهر، ثم سحبت الرخصة (المرسوم، المادة 10).
  • كتابة رقم الرخصة على العقود والفواتير والإعلانات والمنشورات ووثائق الترويج (القانون، المادة 26).
  • تسليم الزبون سندا يثبت عقد الرحلة (المادة 16).
  • التصريح للوزارة خلال شهر بوفاة الوكيل أو استقالته أو إقصائه، ثم تعيين وكيل معتمد جديد خلال شهرين (المادة 12).
  • إعلام الوزارة برسالة موصى عليها قبل توقيف النشاط، فالتوقيف غير المصرح به خلال ستة أشهر يؤدي إلى سحب الرخصة (المادة 10).
  • الحصول على ترخيص مسبق لفتح فرع (المادة 8).
  • موافاة الوزارة دوريا بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط (المادة 25)، وإعلامها بكل تغيير في عناصر الطلب (المرسوم، المادة 9).

يتولى الوكيل المعتمد إدارة الوكالة، ويجب أن يتفرغ لهذا النشاط وحده (المرسوم، المادة 12).

العقوبات

يمكن للوزارة التي سلمت الرخصة توجيه إنذار، أو سحب الرخصة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو سحبها نهائيا (القانون رقم 99-06، المواد من 30 إلى 33). وينص القانون أيضا على عقوبات تصدرها الجهة القضائية:

المخالفةالعقوبة
فتح وكالة دون رخصة (المادة 35)غرامة من 50 000 إلى 100 000 دج وحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو إحدى العقوبتين. وفي حالة العود: تضاعف الغرامة والحبس من 6 أشهر إلى سنتين
ممارسة النشاط رغم سحب الرخصة (المادة 36)غرامة من 30 000 إلى 100 000 دج وحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو إحدى العقوبتين
انتحال صفة وكيل السياحة والأسفار (المادة 44)غرامة من 50 000 إلى 200 000 دج وحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، أو إحدى العقوبتين
عدم تسليم الزبون سند الرحلة (المادة 42)غرامة من 10 000 إلى 50 000 دج
الإشهار الكاذب حول الأسعار أو الخدمات (المادة 45)غرامة من 50 000 إلى 100 000 دج
العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 99-06

تمنع المادة 22 كل شخص لا يحوز رخصة من استعمال تسمية وكالة السياحة والأسفار بأي شكل من الأشكال.

ثلاث طرق للتقدم

أنجز الإجراء بنفسك بهذا الدليل، أو اطلب ملء استمارات الإنشاء، أو اترك لنا الملف كاملًا.

  1. 1أنجزه بنفسي

    الدليل المجاني

    كل ما تحتاجه موجود في هذه الصفحة: الوثائق والآجال ونموذج معبأ.

  2. 2نملؤها لك

    ملء استمارات الإنشاء

    نملأ استمارات إنشاء مؤسستك بسعر واحد، وتقوم أنت بإيداعها بنفسك.

    • التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
    • القيد في السجل التجاري، شخص معنوي
    • G n°8
    • طلب رقم التعريف الإحصائي

    5 000 دجلاستمارات إنشاء الشركة الأربع

    اطلب الملء
  3. 3نتكفل بكل شيء

    المرافقة الكاملة

    نتابع كل إجراءات الإنشاء: 50 000 دج للشخص الطبيعي، و60 000 دج للشركة، مع تخفيض 10 000 دج إذا كانت شركتك موطنة لدى Neuron.

    ابتداء من 40 000 دج

    أطلق إنشاء شركتي

المرافقة في إنشاء الشركة

التسمية، القانون الأساسي، السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي والإحصائي، الكاسنوس: نتابع الملف معك.

  • الشخص الطبيعي: 50 000 دج، الشركة: 60 000 دج
  • تخفيض 10 000 دج إذا كانت شركتك موطنة لدى Neuron، حتى من الخارج
  • من الخارج: 70 000 أو 80 000 دج

ابتداء من 40 000 دج

أسئلة شائعة

من يسلم رخصة وكالة السياحة والأسفار في الجزائر؟

الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. ويودع الطلب لدى المصالح الخارجية للوزارة في الولاية (المرسوم التنفيذي رقم 17-161، المادتان 2 و5).

هل تلزم شهادة في السياحة؟

نعم، أو وكيل يحوزها. يطلب المرسوم ليسانس في السياحة، أو ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة في السياحة، أو شهادة تقني سام في السياحة أو الفندقة مع أقدمية سنة. وإن لم تكن لديك، فعليك ضمان التعاون الدائم لوكيل يحوزها بعقد عمل موثق.

هل للرخصة مدة صلاحية؟

لا يحدد القانون رقم 99-06 ولا المرسوم رقم 17-161 مدة لها. والرخصة غير قابلة للتنازل، ويمكن سحبها، مثلا إذا لم تبدأ الوكالة نشاطها في الآجال، أو لم تعد شروط تسليمها متوفرة، أو عند ارتكاب خطأ مهني جسيم.

هل يمكن توطين وكالة السياحة والأسفار؟

ليس لاستغلالها. يشترط المرسوم محلا ذا استعمال تجاري مجهزا بتجهيزات ملائمة، يثبَت بسند ملكية أو عقد إيجار، ولا يستوفي عقد التوطين هذا الشرط.

هل يمكن للمقاول الذاتي فتح وكالة سياحة وأسفار؟

لا. يستثني القانون رقم 22-23 النشاطات المقننة من نظام المقاول الذاتي، فيلزم القيد في السجل التجاري كشخص طبيعي أو إنشاء شركة.

ما عقوبة فتح وكالة دون رخصة؟

غرامة من 50 000 إلى 100 000 دج وحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو إحدى العقوبتين. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويتراوح الحبس بين 6 أشهر وسنتين (القانون رقم 99-06، المادة 35).

هل يمكن لـ Neuron مساعدتي؟

ترافق Neuron الإنشاء مقابل 50 000 دج للشخص الطبيعي و60 000 دج للشركة، دون المصاريف الرسمية (70 000 أو 80 000 دج من الخارج). ويمكنها أيضا ملء استمارات الإنشاء (5 000 دج للشركة و2 000 دج للشخص الطبيعي) تودعها بنفسك. أما ملف الرخصة، فالسعر عبر واتساب. وتسلم الوزارة الرخصة نفسها.

المصادر الرسمية

  1. [1]القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أفريل 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، الجريدة الرسمية عدد 24 المؤرخة في 7 أفريل 1999
  2. [2]المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 15 ماي 2017 الذي يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، الجريدة الرسمية عدد 30 المؤرخة في 17 ماي 2017
  3. [3]القانون رقم 18-08 المؤرخ في 10 جوان 2018 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 (المادة 25)، الجريدة الرسمية عدد 35 المؤرخة في 13 جوان 2018
  4. [4]المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 29 أوت 2015، الجريدة الرسمية عدد 48 المؤرخة في 9 سبتمبر 2015
  5. [5]المرسوم التنفيذي رقم 20-355 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 (المادة 4 مكرر)، الجريدة الرسمية عدد 73 المؤرخة في 6 ديسمبر 2020
  6. [6]القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الجريدة الرسمية عدد 85

كتبه وراجعه فريق Neuron Cowork، دالي إبراهيم. تم التحقق في .

سياستنا التحريرية
أرسل هذه الصفحة عبر واتساب(لنفسك أو لشريكك)

هذه معلومات عامة تم التحقق منها في التاريخ المذكور. النصوص تتغير، وعند الشك يبقى النص الرسمي المذكور هو المرجع.

اقرأ أيضًا

نتحدث عبر واتساب؟

اشرح وضعيتك في بضعة أسطر. نرد من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.